القاضي النعمان المغربي

460

دعائم الإسلام

فقال : إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ( 1 ) ويقتل من سب الامام كما يقتل من سب النبي ( صلع ) . ( 1621 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من افترى على جماعة ، يعني بكلمة واحدة ، فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا . وإن أتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيه منهم به ، من واحد أو جماعة ، حدا ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ( 2 ) أتوا به مجتمعين أو مفترقين . ( 1622 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا . ( 1623 ) وعنه أنه قال : إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، يعني إذا رفعه من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين ، وقال : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوه ( 3 ) . ( 1624 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف المسلم مشركة ، وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد جلد القاذف حد القذف . ( 1625 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين . ( 1626 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه

--> ( 1 ) زيد في ط - واحدة . وفي ع - واحدا . ( 2 ) ش . ى - به . ( 3 ) حش ى - من مختصر الآثار - ومن قذف مشركا فلا حد عليه إلا أن يكون للمشرك ولد مسلم فيقوم عليه بذلك فيحد لحرمة الاسلام ولا ينبغي أن يقذف مشركا ولا غير مشرك .